الشيخ الطوسي
11
الخلاف
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 1 ) ، ولأنه إذا أرسل وسمى حل أكله بلا خلاف ، وإذا لم يسم فليس على إباحته دليل . وأيضا : قوله تعالى : " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " ( 2 ) وهذا نص ، وإنما يخرج الناسي والساهي بدليل . وأيضا : روى عدي بن حاتم ، وأبو ثعلبة الخشني ( 3 ) كل واحد منها على الانفراد : أن النبي عليه السلام قال : " إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل " ( 4 ) فأباحه بشرط الإرسال والتسمية . وروى عدي بن حاتم قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله : إني أرسل كلبي ، فقال : " إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل ، وإلا فلا تأكل " ، قلت : فإني أرسل كلبي فأجد عليه كلبا ؟ فقال : " لا تأكل ، فإنك إنما سميت على كلبك " ( 5 )
--> 1 - دعائم الإسلام 2 : 169 و 170 و 174 ، حديث 606 و 612 و 627 ، والكافي 6 : 205 و 206 ، حديث 13 و 16 و 17 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 202 ، حديث 914 و 915 ، والتهذيب 9 : 25 و 27 ، حديث 100 و 102 و 109 . 2 - الأنعام : 121 . 3 - أبو ثعلبة الخشني ، اختلف في اسمه واسم أبيه اختلافا كثيرا . روى عن النبي ( ص ) ، وعن معاذ بن جبل ، وأبي عبيدة بن الجراح . وعنه أبو إدريس الخولاني ، وأبو أمية الشعباني ، وسعيد ابن المسيب ، وغيرهم . مات سنة خمس وسبعين للهجرة . تهذيب التهذيب 12 : 49 . 4 - صحيح البخاري 7 : 113 و 114 ، وصحيح مسلم 3 : 1529 ، حديث 1 ، ومسند أحمد بن حنبل 4 : 380 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 315 ، والمصنف لعبد الرزاق 4 : 470 ، حديث 8502 ، وتلخيص الحبير 4 : 133 حديث 1934 ، وعمدة القاري 21 : 102 ، وسنن أبي داود 3 : 108 ، حديث 2847 ، وأحكام القرآن لابن العربي 21 : 102 . وفي بعض ما ذكرناه بتفاوت يسير في اللفظ . 5 - صحيح البخاري 7 : 113 و 114 ، وصحيح مسلم 3 : 1531 حديث 5 ، وسنن أبي داود 3 : 108 و 109 بتفاوت في اللفظ .